مجلس الوزراء يصوّت على عدة قرارات صناعية 1. تتولى وزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري، إفراز الأراضي الزراعية المشيدة عليها المشاريع الصناعية القائمة، والحاصلة على إجازة تأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية، أو هيئة الاستثمار بسندات عقارية منفصلة، بغض النظر عن مساحاتها. 2. إلزام وزارتي المالية، والإعمار والإسكان، والجهات مالكة الأرض باستيفاء بدلات الإيجار للمشاريع الصناعية كافة، المقامة قبل وبعد نفاذ قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998، على وفق قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم 244 والصادر بتاريخ 9 حزيران 2001، والمؤكد عليه بموجب قرار المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 518 في 15 آب 2022. 3. إلزام وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الزراعة بتنفيذ فقرات قرار مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2020، وتتولى هيئة المستشارين في مجلس الوزراء متابعة ذلك، وتقديم تقاريرها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بالجهات غير المنفذة للقرار. 4. إلزام وزارة النفط بإلغاء قرار إيقاف تجهيز المشاريع الصناعية بالوقود وفرض شهر صيانة على هذه المشاريع والالتزام بعدم قطع الحصة الوقودية عنها. 5. تتولى الهيئة العامة للكمارك تصفير الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية، التي تُحدد بموجب كشف مفصل بنوعيات المواد، تعدها المديرية العامة للتنمية الصناعية وفقًا للقطاعات الصناعية المختلفة. 6. تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إنشاء نافذة إلكترونية موحدة خاصة بإكمال إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية؛ بهدف تبسيط الإجراءات واختصار مدة منح إجازة إكمال التأسيس، بمدة أقصاها شهران من تاريخه أعلاه، على أن تمنح إجازة إكمال التأسيس للطلبات الواردة عبر النافذة والمستوفية جميع المتطلبات، خلال مدة أقصاها 15 يومًا. 7. إلزام وزارة المالية بإصدار براءة ذمة واحدة سنويًّا للمكلفين (أفراد أو شركات من أصحاب المشاريع الصناعية) ولكل مشروع صناعي بشكل منفصل، معنونة إلى دوائر الدولة كافة، وإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة باعتمادها خلال السنة المالية التي تغطي نفاذيتها، وعدم المطالبة ببراءة ذمة معنونة إلى دائرة محددة. 8. إلزام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة بمتابعة جميع المعامل غير المرخصة رسميًّا والمتداولة في السوق المحلية ومصادرتها، وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المحال الذين يتداولونها وأصحاب المعامل المنتجة لها وفقًا لأحكام القانون. 9. إلزام وزارة الكهرباء بما يأتي: أ. استيفاء أجور تجهيز الكهرباء إلى المشاريع الصناعية المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، بموجب التعرفة الصناعية وليس التجارية ومعالجة جميع حالات المخالفة الحالية. ب. أخذ الإجراءات اللازمة لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية، خلال مدة أقصاها سنة وتجهيزها الطاقة الكهربائية، بما لا يقل عن 8 ساعات يوميًّا. 10. إلزام الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتنفيذ المادة 30 ثانيًا من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، وتغطية جميع احتياجاتها الذاتية ومتطلبات تنفيذ المشاريع بأسلوب المناقصات من المنتجات المحلية، وعلى الجهات الرقابية متابعة ذلك. Previous Next